Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ بَعْضِهِ، فَمَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ اجْتَهَدَ وَالْأَصْلُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ السِّتْرِ، حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرٌ فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُهُ، وَيَبْقَى النَّظَرُ: هل هذ الظَّاهِرُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَدْخُلُ١ تَحْتَ الْحَدِيثِ، أَمْ لَا؟ فَهُوَ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ.
وَأَيْضًا، فَإِنَّ الْبِدَعَ الْمُحْدَثَةَ تَخْتَلِفُ، فَلَيْسَتْ كُلُّهَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الضَّلَالِ، أَلَا تَرَى أَنَّ بِدْعَةَ الْخَوَارِجِ مُبَايِنَةً غَايَةَ الْمُبَايَنَةِ لِبِدْعَةِ التَّثْوِيبِ بِالصَّلَاةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا مَالِكٌ: "التَّثْوِيبُ٢ ضَلَالٌ"؟
وَقَدْ قَسَّمَ الْمُتَقَدِّمُونَ٣ الْبِدَعَ إِلَى مَا هُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِلَى مَا هُوَ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ، لَكَانَتْ قِسْمًا وَاحِدًا، وَإِذَا كَانَ كذلك، فالبدع التي
١ أي: فيكون صاحبه في النار، وهل دوامًا أم كبقية عصاة المؤمنين؟ ويرجع ذلك إلى درجة البدعة وكونها مكفرة أو لا، وكونها صغيرة أو كبيرة. "د".
٢ قال المؤلف في "الاعتصام" "٢/ ٥٥٦": "وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس، قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الفلاح! وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله، وقيل: إنما عني بذلك قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل؛ لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة" اهـ. يعني: وأما جملة "الصلاة خير من النوم" في أذان الصبح، فهي مطلوبة داخلة في جمل الأذان المشروعة. "د".
وكتب "ف" -وتبعه "م"- في تفسير "التثويب" ما نصه: "أي: ترجيع المؤذن بالصلاة، وفي حديث بلال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر، وهو قوله: "الصلاة خير من النوم" مرتين من ثاب يثوب إذا رجع".
قلت: انظر بدع الأذان عن المصنف: "فتاوى الشاطبي" "ص٢١٧"، و"الاعتصام" "٢/ ١٠٢-١٠٣/ ط رضا".
٣ قال المصنف في "الاعتصام" "١/ ٢٤١": "وبسط ذلك القرافي "في الفروق" "٤/ ٢٠٢-٢٠٥"، وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين عبد السلام "في قواعد الأحكام" "٢/ ١٧٢-١٧٤"، و"الفتاوى" "١١٦"، وها أنا آتي به على نصه ... وساقه".
انظر: "القواعد" للمقري" "٢/ ٤٣٨، القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئة".