Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ" ١؛ فَذَكَرَ "الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ حَتَّى يُفِيقَ"؛ فَجَمِيعُ هَؤُلَاءِ لَا قَصْدَ لَهُمْ، وَهِيَ الْعِلَّةُ فِي رَفْعِ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ عَنْهُمْ.
الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الشَّرِيعَةِ، وَتَكْلِيفُ مَنْ لَا قَصْدَ لَهُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ٢.
فَإِنْ قِيلَ: هَذَا فِي الطَّلَبِ، وَأَمَّا الْمُبَاحُ؛ فَلَا تَكْلِيفَ فِيهِ، قِيلَ: مَتَى صَحَّ تَعَلُّقُ التَّخْيِيرِ؛ صَحَّ ٣ تَعَلُّقُ الطَّلَبِ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الْمُخَيَّرِ، وَقَدْ فَرَضْنَاهُ غَيْرَ قَاصِدٍ، هَذَا خُلْفٌ.
وَلَا يُعْتَرَضُ هَذَا بِتَعَلُّقِ الْغَرَامَاتِ وَالزَّكَاةِ بِالْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ خِطَابِ الوضع، وكلامنا في خطاب التكليف، ولا
١ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق، ٤/ ٥٥٨/ رقم ٤٣٩٨"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق, باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، ٦/ ١٥٦"، وابن ماجه في السنن" "كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم, ١/ ٦٥٧/ رقم ٢٠٤١"، وأحمد في "المسند" "٦/ ١٠٠-١٠١، ١٤٤"، وإسحاق بن راهويه في "المسند" "رقم ١٧١٣"، والدارمي في "السنن" "٢/ ١٧١", وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ١٤٨"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ١٤٩٦- موارد", والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٥٩"، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" "رقم ١٠٠٣" من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وإسناده صحيح.
وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي قتادة -رضي الله عنهم- ولا يتسع المقام للتفصيل.
٢ انظر في هذا: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "١/ ٣٤٤-٣٤٨ و٢٢/ ١٠٠-١٠٢".
٣ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.