Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٨٠٤٥ - ذكر المزني في الباب مناظرة طويلة، ثم تبرّم بها وقطعها (١). والفقه المقصود من الباب نوعان: أحدهما - بيان الأجناس التي (٢) يتعلق تحريم المصاهرة بها.
والنوع الثاني - في صفاتها على تنوعها، حراماً وحلالاً.
فأما القول في الأجناس التي يتعلق تحريم المصاهرة بها؛ فمنها: النكاح. ويتعلق به تحريم أم الزوجة، وتحريم الزوجة على الأب، والابن. ولا يتعلق التحريم إلا بالنكاح الصحيح.
ومما يتعلق به تحريم المصاهرة: الوطء. ويتعلق به التحريم في جميع جهات المصاهرة؛ فتحرم أم الموطوءة، وابنتها، وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه، فالوطء إذن يحرم النسوة الأربع اللواتي يلحقهن تحريم الصهر، والنكاح (٣) لا يحرم إلا ثلاثاً منهن.
٨٠٤٦ - فأما الملامسة والنظر، فنقول: في تعلق الحرمة بالملامسة قولان: أصحهما - أنها لا تتعلق الحرمة بها، وإنما تتعلق بالوقاع التام.
والقول الثاني - إن الحرمة تتعلق بالتقاء البشرتين، كما يتعلق بها وجوب الفدية في الإحرام، وانتقاض الطهارة.
(١) ر. المختصر: ٣/ ٢٨٠ - ٢٨٢. وهي مناظرة -على طريقة الإمام الشافعي- يذب فيها عن رأيه في هذا الباب.
(٢) في النسختين: الذي (ولعل لها وجهاً لم أعرفه).
(٣) في النسختين: فالنكاح.