Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال الشافعي رحمه الله: "ولو قال: كلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق ... إلى آخره" (١).
٨٧٢٥ - إذا قال الرجل لأجنبية: إن نكحتك، أو إذا نكحتك، فأنت طالق. فهذا التعليق قبل النكاح لغوٌ، وإذا نكحها، لم تطلق.
وإذا قال: كل امرأة أنكحها، فهي طالق، فقوله لغو. وقاعدةُ المذهب أن التعليق تصرفٌ من مالك الطلاق في الطلاق بما (٢) يقبله الطلاق من التعليق، فإذا لم يملك الطلاقَ، كان (٣) تصرفه فيه لغواً. وقال أبو حنيفة (٤): التعليق إذا أضيف إلى النكاح على الإطلاق (٥) أو على التعيين في مخاطبة واحدة، صح، وإذا فرض النكاح عَمِل.
وقال صاحب التقريب: تردد جواب الشافعي في القديم، ونقل من كلامه ما يدلّ (٦) على أن قوله في القديم مثلُ مذهب أبي حنيفة، وتارة ينقل قولاً بعيداً (٧) وتارة ينقل تردداً، وقد يقول: الطلاق لا يعلّق قبل النكاح في المشهور من قوله، والصحيح من مذهبه.
وهذا لم أره إلا في طريقته، فنقلته على وجهه، وتعرضت لصيغ كلامه،
(١) ر. المختصر: ٤/ ٥٦.
(٢) في الأصل: ما.
(٣) في الأصل: وكان.
(٤) ر. تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٩٤، والمبسوط: ٦/ ١٢٩.
(٥) في الأصل: الطلاق.
(٦) في الأصل: وما يدل.
(٧) في الأصل: معبداً.