Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
لا شك فيه، ودرك التوحى بعده غير منضبط، فكان السيف مقدماً لذلك، فتوجيه (١) الوجهين يؤول إلى التردد في التصوير لا محالة.
١٠٤٤٣ - ولو قتل رجل رجلاً بالخنق (٢)، فأراد ولي القصاص أن يقتله بالسيف، فقد قطع شيخي بأن له ذلك، ومال (٣) إلى أن القتل بالسيف أوحى وأيسر، وفي الطرق (٤) رمزٌ إلى مخالفة هذا، فيمكن (٥) أن يؤثر المرء الخنقَ (٦) ويراه أَوْحى وأقربَ إلى إزالة الحس الذي به درك الألم، والضرب بالسيف يختلف من المهرة؛ فإنه يتعلق بحركات اختبار (٧) وأمورٍ يدق مُدركها عند أهلها، ولا ينبغي أن يستبعد هذا (٨)، وقد ذكرنا وجهين في الإبقاء وضرب الرقبة بالسيف.
١٠٤٤٤ - ولو قتل الجاني بالحبس في البيت والتجويع (٩)؛ فإنا نجوّز للولي أن يقتل بمثله، ولا شك أن الولي لو أراد القتل بالسيف، كان له ذلك في هذه الصورة، فإنه أوحى وأيسر، فلو قال: الجاني: اقتلوني بمثل ما قتلت به، وأمتعوني ببقاء أيام. قلنا له: هذا يعارضه أن القصاص إذا وجب، وجب على الفور، ومن أتلف
(١) مكان كلمة غير مقروءة في الأصل.
(٢) في الأصل: "بالحق".
(٣) مكان كلمة غير مقروءة رسمت هكذا "وحان".
(٤) في الأصل: "الطرف".
(٥) في الأصل: "ويبعد" وهو عكس المعنى المفهوم من السياق.
(٦) في الأصل: "الخير".
(٧) في الأصل: "اختياره". والمثبت من تصرّف المحقق، والمراد بحركات الاختبار، ما يكون من الضارب أولاً من هزّ السيف، وتحريكه نحو المضروب حتى يعرف أين تقع ضربته.
(٨) ربما كان من الأولى أن نذكر هنا عبارة الرافعي عن هذه المسألة، فقد نقلها عن النهاية وعبر عنها بألفاظه، فقال:
"وفي (النهاية) أنه لو قتل بالتخنيق، فأراد الولي أن يقتله بالسيف، فقد قطع الشيخ أبو محمد بأن له ذلك، وفي الطرق رمز إلى خلافه؛ لأن الخنق قد يُظن أنه أقرب إلى إزالة الحس المدرك للألم، والضرب بالسيف يختلف باختلاف الضاربين والمشهور الأول" ا. هـ (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٧٧).
(٩) في الأصل: " والـ حر مع ".