Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مقداراً في مُددٍ، غَرِم على الفور، فإن قال (١): الموت بالجوع أهون، كذبناه، فهذا منتهى ما أردناه.
١٠٤٤٥ - ومما يجب الاعتناء به أنا إذا كنا نرعى طريقَ المماثلة، فيجب الاحتياط به، حتى إن كان أحرق بنار، راعينا قدرها، وكلما عظمت النار (٢)، كان الموت بها أوحى.
وإذا قتل بالتردية، اعتبرنا مثلَ ذلك البعد في المَهْوى وصلابة الموقع.
وإن كان قتل بالضربات، فإنا نضربه بمثل تلك الآلة، ونرعى مثل تلك العِدّة، فإن مات، فذاك، وإن لم يمت، فيبعد تصوير القتل بذلك الجنس أوحى من القتل بالسيف، فيتعين العدول إلى السيف.
ولو قتل نحيفاً (٣) بضربات يُقصد بها قتلُ مثله، واستوجب القصاصَ لذلك، وعلمنا أو ظننا ظناً غالباً أن الجاني (٤) في جثته وقوته لا يهلك بتلك الضربات، وقد نظن أنه لا يهلك بأضعافها، فالوجه عندنا القطعُ بأنه يقتل بالسيف؛ فإن الضرب ليس قاتلاً له، مع الاقتصار على القدر الذي جرى، فليس في إيقاعه به إلا تعذيبٌ محض، ثم العدول إلى السيف، ونحن إنما نرعى المماثلة في الجهة إذا كنا نظن القتل (٥) بها قصاصاًً مع رعاية المساواة، فليس كل جناية مقابلةً بالمماثلة، وهذا بيّنٌ لا خفاء (٦) به.
١٠٤٤٦ - وكل ما ذكرناه فيه إذا جرى القتل بما ليس بفاحشة في نفسه، وأما إذا
(١) في الأصل: "قلنا".
(٢) في الأصل: "وراعينا قدر ما وكل ما عظمت النار".
(٣) في الأصل: "محرماً". والمثبت من الشرح الكبير حيث نقل الرافعي العبارة عن الإمام.
(٤) في الأصل: "الحاز" (كذا تماماًَ).
(٥) في الأصل: "القتلة".
(٦) نذكر هنا عبارة الرافعي، فقد نقل المسألة عن الإمام بألفاظه، فقال: "قال الإمام: ولو قتل نحيفاً بضربات تقتل مثلَه غالباًً، وتيقنا أو ظننا ظناً مؤكداً أن الجاني في جثته وقوته لا يهلك بتلك الضربات؛ فالوجه القطع أنه لا يُضرب تلك الضربات؛ لأنها لا تقتله، وإنما تراعى المماثلة، إذا توقعنا حصول الاقتصاص بذلك الطريق." (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٧٨).