Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والمصير إلى أنها لا تقع قصاصاًً، وتكون مضمونة على المقتص لا سبيل إلى القول به أصلاً.
١٠٤٧٣ - وأنا أذكر الآن منشأَ تردد الأصحاب وأنبه إلى ما يظهر عندي فيه، فأقول: إنما اختلف الأصحاب من نصٍّ نقله المزني عن الشافعي قال: قال الشافعي: "لو أوضح رأسه وتمعّط شعره، وذهبت عيناه، فأوضحنا رأس الجاني قصاصاًً، فإن لم ينبت شعره وذهبت عيناه، فقد استوفى مستحق الحق حقَّه، وإن نبت شعره، ولم تذهب عيناه، فعليه دية العينين وحكومة الشعر" (١) هذا نص الشافعي رضي الله عنه، وهو دال (٢) على أن القصاص لا يقع بالسراية، وغلط المزني في ذكر الشعر، ولم يصح نقله عن الشافعي في خبط سوى ما ذكرناه.
وهذا محلٌّ يقضي الناظرُ فيه العجبَ من إطلاق الأصحاب (٣) وترك التعرض للتفصيل، والنصُّ الذي حكاه المزني في جراحة يتعلق القصاص بعينها، وهي الموضِحة، ومنها تصوير السريان إلى لطيفة البصر، وميل (٤) الأصحاب إلى إجراء القصاص فيها وجوباً ووقوعاً. نعم، في النص تعرض لتمعّط الشعر، وهذا موضع
(١) ر. المختصر: ٥/ ١١٨.
(٢) وجه دلالته على أن القصاص لا يقع بالسراية أنه جعل في ذهاب العينين والشعر، الدية للعينين، والحكومة في الشعر، ولم يجعل فيهما القصاص.
هذا وقد مرّ آنفاً إشارة الإمام إلى قولٍ للشافعي في وجوب القصاص في ذهاب البصر بالسراية، حيث قال: "فالمنصوص عليه للشافعي أن القصاص لا يجب فيما يسقط بالسراية (أي من الأعضاء) ونص على أن من أوضح رأس إنسان، فأذهب ضوء بصره، فإنا نوجب القصاص في لطيف البصر، فإن زال ضوء بصره بمثل الجراحة التي صدرت من الجاني، فذاك، وإن لم يزل واستمكنا من إزالة البصر بطريقٍ، لا نُفسد فيه الحدقة، ونتركها قائمة أزلناه. هذا نص الشافعي" انتهى بنصه.
ومثل هذا نقله الرافعي (الشرح الكبير: ١٠/ ٢١٧) (ثم نقل نص المختصر في صفحة: ٢١٩) فهما إذاً نصان للشافعي.
وعن النص الأول كان ظاهر المذهب القطع بأن القصاص يجب بالسراية إلى لطيفة البصر، والقطع أيضاً بأن القصاص لا يجب بالسراية في أجرام الأعضاء.
(٣) عبارة الأصل: من إطلاق العجب لأصحاب.
(٤) في الأصل: "وسبيل".