Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
السن، ووراء سنخ السن ما ليس مركبَ السن، ومنتهى التجافي وراء مركبات الأسنان.
وذكر شيخي رضي الله عنه أن الدية تكمل بقطع ما ينتؤ من الشفتين إذا انطبقتا (١)، وهذا الفارق (٢) مقصود، وهو قريب، فإنا سنوضّح (٣) أن المرعي هذا القدر في الشفتين.
وإذا جمعنا هذه العبارات، انتظم منها خلاف ظاهر في المعنى، ولو قيل: إذا قطع من العليا ما لم ينطبق معه (٤) ما بقي على السفلى، مع تقدير (٥) السفلى، وقطع من السفلى ما لا ينطبق -مع تقدير (٦) العليا- على العليا حتى يحصل بقطعهما امتناع الانطباق، كان قريباً (٧)، ويمكن أن نعزي (٨) هذا إلى المذهب؛ فإني لم أقله حتى رأيت مرامز في كلام الأئمة تشير إلى مراعاة فَرْق (٩) الانطباق، ولم يختلفوا في أن الأجفان يراعى استئصالها، والسبب فيه أن منفعتها تستر الحدقة (١٠) فحسب، ولا يتحقق كمال الجناية إلا بالاستئصال، وفي الشفتين منافع متصلة بالأجزاء المتصلة بها، وكان سببُ التردد ما نبهنا عليه، ولم يصر أحد من أصحابنا إلى أخذ شيء من الشدق، في (١١) عرض الوجه، وإنما المقطوع من الشفتين منحدر بالانتهاء إلى الشدقين.
(١) هذا هو التحديد الثالث للشفتين.
(٢) في الأصل: "يفارق".
(٣) في الأصل: "نستوضح".
(٤) معه: أي مع القطع. والمعنى ما لم ينطبق ما بقي منه على السفلى.
(٥) أي مع تقدير بقائها.
(٦) في الأصل: "تقرير".
(٧) هذا هو الوجه الرابع في تحديد الشفتين، وهو من تخريج الإمام، خرّجه من مرامز كلام الأصحاب، كما سيشير إلى ذلك في كلامه الآتي.
(٨) نعزي: الفعل (عزا) واويٌّ ويائي، ويكثر الإمام من استعماله بالياء.
(٩) في الأصل: "من عليه فوق الانطباق".
(١٠) في الأصل: "الحرية".
(١١) في الأصل: "وفي".