Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٠٦١٠ - إذا قطع الجاني شيئاًً من الشفة العليا أو السفلى، ولم نر ذلك -من طريق التقدير (١) - الشفةَ الكاملة، ولكن تقلص محل القطع، وانكشف ما تحته انكشافاً، وبلغ الحدَّ المعتبر في استئصال الشفة، فقد (٢) اختلف أصحابنا في هذه الصورة، فمنهم من نظر إلى القدر الذي قَطَع الجاني وإلى القدر الذي أبقاه ووزع الدية. ومنهم من قال: إذا انكشف ما اعتبرناه على كماله بسبب التقلّص، فهو كما لو انكشف بسبب القطع والاستئصال، فتجب الدية الكاملة إن حصل تمام الانكشاف، وهذا القائل يحتج بأن الدية تكمل بالقطع مرة وبإبطال المنفعة أخرى، والمنفعة المقصودة الظاهرة من الشفة سترُ ما تواريه الشفة، وإذا أورثت الجناية الانكشافَ التام فالجِرْمُ المتقلص ساقطُ المنفعة، بمثابة اليد الشلاء، ولو قطع رجل إصبعاً وأشل الأصابع الباقية، التزم تمام الدية، كذلك هاهنا، وهذا متجهٌ حسن.
قال: "وفي اللسان الدية ... إلى آخره" (٤)
١٠٦١١ - لا خلاف أن اللسان عضو شريف فيه دية، وقد نص الشارع عليه في الصحائف المشتملة على أروش الجنايات، وصَدْرُ الفصل أن اللسان عضو ديةٍ، ومنفعتُه المعتبرةُ في الأرش الكلامُ، وهذه المنفعة حالّةٌ فيه، وليست كالسمع
(١) في الأصل: "طرق المقدار".
(٢) في الأصل: "وقد".
(٣) هذا الفصل أخره الناسخ عن الفصل الذي يليه، وقدمناه نحن رعاية للترتيب؛ فإن الفصل الآخر يعتبر فرعاً عنه وتكملة له، ويبدو -والله أعلم- أن الناسخ بسبب رجع للبصر نسخ أولاً، ثم عاد فنسخ هذا بعده، وفاته أن ينبه على ذلك، أو لم يشأ أن ينبه.
ولا مجال للظن بأن الخلل كان في ترتيب النسخة التي كان ينقل عنها؛ فإن ذلك الفصل على أي وجهٍ لا يكمل صفحة بأي حجم.
(٤) ر. المختصر: ١٣١/ ٥.