Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
القصاص لا (١) يجري فيهما (٢)، فإنه ليس مَفْصلاً يتأتى فيه مراعاة المساواة، وليس له مَردٌّ من عظم وراءه؛ فلا يجري القصاص فيه أصلاً (٣).
١٠٦٥٢ - ثم قال رضي الله عنه: "ولا عين أعور ... إلى آخره" (٤).
أراد الرد على مالك (٥) فمذهبنا أن من قلع عينَ أعور يلزمه نصف الدية فحسب، وقال مالك: فيها تمام الدية، وصار إلى أن قوة الإبصار تنصبّ بجملتها إلى العين الفردة، وهذا الذي ذكره خيال لا تعويل على مثله، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أوجب في العينين الدية" فإيجاب الدية الكاملة في إحدى العينين مخالفٌ لحكم الرسول عليه السلام.
١٠٦٥٣ - ثم قال: "ولو كسر صُلبه، فصار لا يطيق المشي ... إلى آخره" (٦).
الصلب من أعضاء الدية، فمن كسر صلبَ إنسان، فمن أعراضه ألا يطيق المشيَ، فإن تحقق الكسر، وخرج المشي عن الإمكان وجبت الدية الكاملة، وإن لم يسقط إمكان المشي بالكلية، ولكن ضعف وتثاقل، أو صار بحيث يمشي مستعيناً بعكازه،
(١) زيادة اقتضاها السياق، فلا يصح الكلام ولا يستقيم بدونها، فما قبلها وما بعدها يؤكد عدم إجراء القصاص، وليس إجراءه، فهذا يؤكد سقوط (لا) من الناسخ، ويكاد يقطع به.
بعد أن كتبنا هذا قطعنا الشك بالقين حين وجدنا الرافعي يقول: "وعن المزني المنع من القصاص في الأليين، وادّعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه في الديات" ا. هـ بنصه (الشرح الكبير: ١٠/ ٢١٢) فها هو الرافعي ينقل عن الإمام أنه قال باتفاق الأصحاب عليه.
(٢) في الأصل: "فيه".
(٣) هنا -كما ترى- يحكي الإمام اتفاق الأصحاب على القول بعدم إجراء القصاص في الأليين، ولكنا وجدناه فيما تقدم في القصاص يقول: "والظاهر إجراء القياس فيهما" وما قاله هناك هو المذهب، فقد وصفه النووي في الروضة والمنهاج بأنه الأصح، وحكى الرافعي الخلاف ولم
يرجح. (راجع تعليقاتنا هناك) ومصادرها؛ فلا داعي للتكرار.
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٣٣.
(٥) ر. المدونة: ٤/ ٤٨٧، الإشراف: ٢/ ٨٢٨ مسألة ١٥٨٩، عيون المجالس: ٥/ ٢٠٢٧ مسألة ١٤٥٨، القوانين الفقهية: ٣٤٥، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢٧٣.
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٣٤.