Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
المستدعاة (١) في الثوب المسلَّم إليه تخرِق لا محالة ومعنى ذلك (٢) أن التلف محالٌ على أمرٍ مأذون فيه، وهذا لا يتحقق بسببٍ فيما يتلف بالاصطدام؛ فإنه ليس في الإذن في إجراء (٣) السفينة بما فيها ومن فيها إذن لأسباب الصدمة.
وهذا المقدار كافٍ في التفريع؛ فما لم نصرح به، فقد نبهنا (٤) عليه بتمهيد الأصول.
١٠٧٤٠ - ومما يتعلق بتمام (٥) هذا الكلام، أنا إذا رأينا إسقاط الضمان عند جريان الغلبة، فلو اختلف مُجري السفينة -وهو مالكها والقائم بها- وركبانُ السفينة، فقال الركبان: الاصطدام جرى بفعليهما، وادعى القائمون الغلبةَ وسقوطَ (٦) الاختيار، فقد قال الأصحاب: القول قول (٧) المجريَيْن، فإن الأصل براءة الذمة عن إطلاق الضمان (٨)، وليس ما ادعاه القائمون من الغلبة أمراً بدعاً في البحر.
ولو فرّعت الدعوى على الأجيرين، فإن قلنا: يد الأجير يد ضمان، فلا معنى لهذا الاختلاف فيما يتعلق بضمان اليد، وإن قلنا: لا يجب ضمان اليد على الأجير، وإنما يجب عليه ضمان (٩) ما يتلف، فالقول قول الأجيرين أيضاًً؛ فإن الأصل (١٠) براءة الذمة كما ذكرناه في القائمَيْن المالكَيْن للسفينة.
(١) في الأصل: "المسترعاة"، والمثبت تصرف من المحقق؛ رعاية للمعنى، فالمستدعاة: أي التي استدعاها وطلبها صاحب الثوب.
(٢) في الأصل: "وذلك".
(٣) في الأصل: "في أمر السفينة".
(٤) في الأصل: "مهدنا".
(٥) في الأصل: "بتمامه".
(٦) في الأصل: "وسقوطها".
(٧) في الأصل: "في ".
(٨) في الأصل: "الطلاق للضمان".
(٩) زيادة من المحقق.
(١٠) في الأصل: "إن براءة الذمة".