Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الإلقاء يُفيد نجاة غير مالك المتاع، ولا يحصل نجاةٌ إلا بإلقاء الجميع ، فلهذا (١) التعلق يجب أن يصح الضمان في الجميع؛ فإنه إن كان يُنظر إلى نجاة المُلقي، فيجب سقوط الكل؛ لأن نجاته تحصل بإلقاء الكل، هذا وجه.
قال: والثاني -وهو الأصل عنده- أن الضمان يقسط على المُلقي والركبان كما ذكرناه، وسبيل جوابه عما ذكرناه في (٢) الوجه الأول أنا إن أضفنا (٣) الإلقاء إلى صاحب المتاع، فموجبه سقوط الضمان، وإن (٤) أضفناه إلى غيره، فموجبه تمام الضمان، وإذا تقابل الوجهان على النفي والإثبات، فأصدق (٥) مسلك في ذلك التنصيفُ.
١٠٧٤٤ - ولو قال واحد من ركبان السفينة: ألق متاعك في البحر على أني ضامن، وكان مالك المتاع في السفينة، فالضمان (٦) من المستدعي صحيح، كما أنه صحيح (٧) ممن ليس في السفينة، بل هو بالصحة أولى، وغرض المستدعي إنقاذ نفسه، وتجويزه متجه لا يحتاج إلى تكلف.
وإذا قال من ليس في السفينة: ألق متاعك، فمأخذ تجويزه الحِسبةُ والسعيُ في إنقاذ الغير، وهو وإن (٨) كان ظاهراً، فالسعي في إنقاذ النفس أولى وأقوى، ثم يرد في ذلك أنه يضمن الجميع أو (٩) يضمن ما يخصه وغيرَه من الذين ليسوا ملاك المتاع؟ فيه الوجهان المحرران (١٠) الآن.
(١) في الأصل: "فهذا".
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: "من صفتنا".
(٤) في الأصل: "فإن".
(٥) في الأصل: "فافرق".
(٦) في الأصل: "فالضامن".
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) في الأصل: "إن".
(٩) في الأصل: "لو".
(١٠) في الأصل: "المجران".