كتاب البيوع
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ".