كتاب البيوع
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ". فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال " لا، هو حرام ". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ". قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد، حدثنا يزيد، كتب إلى عطاء سمعت جابرا رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.