حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".