كتاب الطلاق
حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} فالعدة كما هي، واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى {غير إخراج}. وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.