كتاب الحيل
حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البكر تستأذن ". قلت إن البكر تستحيي قال " إذنها صماتها ". وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا، فأبت فاحتال فجاء بشاهدى زور على أنه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء.