Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٤٥٨١ - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ".
٤٥٨٢ - عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"تُقْطعُ اليَدُ في المِجَنِّ".
٤٥٨٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ المِجَنِّ". قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
٤٥٨٤ - عن عائشة: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
٤٥٨٥ - عن عائشة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ".
٤٥٨٦ - عن عائشة: عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ".
وزعم (١): أن عروة قال: المجن أربعة دراهم.
قال أبو عبد الرحمن: وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ".
٤٥٨٧ - عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس، إلا في الخمس.
(١) القائل: عثمان بن أبي الوليد مولى الاخنسيين.