Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
إن شاء الله تعالى أن خالفه غيره من الثقات فأوقفه، لأن الرفع زيادة، وهي من
ثقة فهي مقبولة، لاسيما ويشهد لها الطريق الأولى، فأخرج البخاري (١٠ / ٣١٧
) وابن أبي شيبة (١ / ٤١ - ٤٢) وأحمد (٢ / ٢٣٢) عن عمارة بن القعقاع عن
" دخلت مع أبي هريرة دار مروان فدعا بوضوء فتوضأ، فلما غسل ذراعيه جاوز
المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا؟ قال:
واللفظ لابن أبي شيبة. قال الشيخ إبراهيم الناجي متعقبا رواية مسلم الأولى
وقد أوردها المنذري في " الترغيب ":
" وهذه الرواية تدل على أن آخره ليس بمرفوع أيضا ".
قلت: يعني قوله: " تبلغ الحلية ... ". وقد عرفت الجواب عن هذا الإعلال أنفا
وغالب ظني أن الناجي لم يقف على المتابعة المذكورة لخلف عند أبي عوانة ولا
على هذه الطريق الأخرى الصحيحة أيضا، وإلا لما قال ذلك.
على أنه قد بدى لي أن هذه الرواية وإن كانت موقوفة ظاهرا، فهي في الحقيقة
مرفوعة، لأن قوله: " هذا مبلغ الحلية " فيه إشارة قوية جدا إلى أن المخاطب
يعلم أن هناك حديثا مرفوعا بلفظ " مبلغ الحلية مبلغ الوضوء " كما هو مصرح به في
الطريق الثانية، فاكتفى الراوي بذلك عن التصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه
وجملة القول: أن الحديث مرفوع من الطريقين، ولا يعله الموقوف لأنه في حكم