Loading...

Maktabah Reza Ervani



Siyar A'lam Nubala
Detail Kitab 1635 / 10240
« Sebelumnya Halaman 1635 dari 10240 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

السابقون الأولون

بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة


وَفِي رِوَايَةٍ: وَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ: لاَ أَدْرِي1.
وَفِي لَفْظٍ: كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. فَقَالَ: \""أَنْتِ أَمْلَكُ لِنَفْسِكِ إِنْ شئت أقمت معه\"".
حَدِيْثُ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ: وَفِيْهِ: فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا. فَقَالَتْ: لَو أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.
وَفِي لَفْظِ الحَكَمِ: وَكَانَ حُرّاً2.
فَقَالَ البُخَارِيُّ: قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ3.
وَفِي رِوَايَةٍ: بِلَحْمِ بَقَرٍ. قُلْنَا: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ.
حَدِيْثُ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: إِنَّ بَرِيْرَةَ جَاءتْ تَسْتَعِيْنُ فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُم ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ 1 صحيح: أخرجه مسلم \""1504\"" \""14\"" من طريق مالك بن أنس، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد عن عائشة، به.
2 أخرجه البخاري \""6751\"" وأحمد \""6/ 175\""، والدارمي \""2/ 169\""، والنسائي \""5/ 107-108\"" من طريق شعبة، عن الحكم عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، ثم قال الحكم: \""وكان زوجها حرا\"".
وقال البخاري في إثره: وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدا. قال الحافظ في \""الفتح\"" \""12/ 40\"": وقول الحكم مرسل: أي ليس بمسند إلى عائشة رواية الخبر فيكون في حكم المتصل المرفوع. وقوله \""وقال ابن عباس رأيته عبدا\"" زاد في الباب الذي يليه حديث رقم \""6754\"": وقول الأسود منقطع أي لم يصله بذكر عائشة فيه وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه، وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل. ويستفاد من تعبير البخاري قول الأسود منقطع جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافا لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يسمى عندهم المرسل، ومنهم من خصه بالتابعي الكبير فيستفاد من قول البخاري أيضا، وقول الحكم مرسل: أنه يستعمل في التابعي الصغير أيضا لأن الحكم من صغار التابعين، واستدل به لأحدى الروايتين عن أحمد أن من أعتق من غيره فالولاء للمعتق والأجر للمعتق عنه.
3 أخرجه البخاري \""6754\"". وقال البخاري في إثره: قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. راجع تعليقنا السابق.
Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1635 dari 10240 Berikutnya » Daftar Isi