حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ فَلْيُوتِرْ , وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ " . قَوْلُهُ : " وَاجِبٌ " , لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ , لا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ .