حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ , ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ , ثنا بَقِيَّةُ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ , وَغَيْرُهُ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا .