حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ , ثنا مُعْتَمِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .