حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ , ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ , إِلا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ " .