حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ , ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , ثنا أَبُو الأَسْوَدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " لا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ " . ابْنُ لَهِيعَةَ لا يُحْتَجُّ بِهِ .