حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , حَدَّثَنَا أبِي , قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ , يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ صَامَ عَنْ هَذَا , وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي , وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ , وَإِذَا صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ , صَامَ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي , فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ " . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .