نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ , نَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ , قَالَ : " تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ , فَقَالُوا : لا يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ " .