نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , نَا أَبُو نُعَيْمٍ ، نَا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو نُصْرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ عُمَرَ ، " نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ , فَلا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلُّ بِهِ الْعُقُوبَةُ " .