نَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، نَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى , نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , نَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَنْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 4 ، أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا , أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , قَالَ : هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا " .