نَا نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ . ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , قَالُوا : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ , أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلالٌ : فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا , وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا , أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ لا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لا ؟ " ، لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى .