من أخر الرمي إلى الليل: لم يلزمه شيء عند من يرى التأخير نقصًا.
قال: (وإن طلع الفجر قبل أن ينفر: فقد وجبت عليه الإقامة إلى النفر الآخر).
لأنه قد تأخر إلى اليوم الثالث، وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجل النفر.
* فإن رمى في اليوم الثالث قبل الزوال: أجزأه في قول أبي حنيفة، لأنه وقت الرمي، والدليل عليه أن وجوبه متعلق بكونه هناك وقت طلوع الفجر، ومحال أن يكون وقتًا للوجوب، ولا يجوز فيه الفعل.
طواف الوداع (الصدر)
قال: (ثم يخرج إلى مكة، فيأتي بالبيت، فيطوف به سبعًا، وهو طواف الصدر).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف".
* قال: (ولا ينبغي له أن يقدم ثقله).
قال أبو بكر أحمد: يعني قبل النفر، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من قدم ثقله: فلا حج له".