والأول إن كان أقوى (1) في القياس، فهذا منقول عن نص الشافعي - رحمه الله - في الجديد، والقديم (2). ودليله حديث الأعرابي (3)، فإنه لم يذكر فيه سوى كفارة واحدة، و (4) لأن الكفارة تشتمل (5) على مال، فاختصّ بها الزوج كالمهر.(1) في (أ) (أسرى). (2) انظر: الأم: 2/ 135، مختصر المزني: ص 65، إضافة إلى المصادر السابقة قبل هامش. (3) وهو ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: (بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينا نحن على ذلك أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرَقٍ فيها تمر - والعرق: المكتل - قال أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوا الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك". أخرجه البخاري: 4/ 193 مع الفتح، في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فيكفر. وباب مجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟، و5/ 264 في كتاب الهبة، باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، و9/ 423 في كتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، و10/ 519 في كتاب الأدب، باب التبسم والضحك، و 11/ 604 في كتاب كفارات الأيمان، باب من أيمان المعسر في الكفارة، وباب يعطى في الكفارة عشرة مساكين قريباً أو بعيداً. و 12/ 134 في كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا كان مستفتيا، ومسلم: 7/ 224 - 228 مع النووي، في كتاب الصوم، باب تحريم الجماع في نهار رمضان ووجوب الكفارة الكبرى فيه. (4) ساقط من (أ). (5) في (أ) (يشتمل).