وينبغي أن يكون الصحيح هو القديم؛ إذ صحَّ عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يرخَّص في (1) أيام التشريق أن تصام، إلا من لم يجد الهدي" أخرجه البخاري في صحيحه (2).
وقد تقرر: أن الصحابي إذا قال: "رخِّص في كذا وكذا" فحكمه حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما في قوله "أمر بكذا" و"نهي عن كذا" (3).
وقد روي ذلك مصرَّحاً به خارج الصحيح عن ابن عمر أنّه قال فيه: "رخَّص (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (4)، وما ورد في النهي عن صوم أيام