الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادرٌ، هذا هو الصحيح (1)، وفيه وجه (2)، والله أعلم.
هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين (3)، وجماعة: أنّه لا يجب (4)؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها (5).
و (6) الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر" (7) - أنّه يجب، وذكر أنّه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا (8)، وغلَّط من قال: لا يجب، واحتجَّ بأن هذا تفريق يتعلَّق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك