وأبي حنيفة (1)، وأحمد (2).
وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (3)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (4) على قولنا: إنه استباحة محظور (5). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (6) غيره (7)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (8)، والله أعلم.
((9) حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (10) مخرَّج في الصحيحين (11) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.