تعليق البيع على اللمس وإن أراد: فلمسك إيَّاه بيع، فهذا عدول عن الصيغة الشرعية من حيث إنه (1) جعل فعل اللمس بيعاً (2)، والله أعلم.
قوله: "وكذلك إذ قال: على أن لا يأكل (3) إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (4) " الأجود أن يقرأ (5) بالتاء خطاباً للمشتري؛ لئلا ينازع منازع في عدم الغرض على تقرير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد المبيع (6)، والله أعلم.
قوله: "وهذا استثناء عن صورة اللفظ، ولكنه منطبق على المعنى المفهوم" (7)