القاضي (1) أبو العباس ابن سريج يورِّث ذوي الأرحام، ويقول: قد ارتفع بيت المال فذووا (2) الأرحام أحق (3).
قال ابن سراقة: وهو قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار (4).
قلت: ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام يقدِّم الردّ (5) على ذي الفرض سوى الزوج والزوجة (6). ثمّ منهم من يقول: يصرف إلى ذوي الأرحام على سبيل المصلحة، لا على سبيل التوريث، ويختص (7) به الفقراء منهم (8).
والمشهور عنهم: الصرف إلى جميعهم (9) على اختلاف بينهم في اختيار مذهب أهل (10) التنزيل (11)، أو مذهب أهل القرابة (12)، والله أعلم.