الثاني) وكلا الحديثين لم نجد له ثبوتاً (1).(1) رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" 2/ 122، من حديث أنس ابن مالك مرفوعاً إلا أنه قال: (نصف) بدل (شطر) و (الباقي) بدل (الثاني) ثم قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وفيه آفات منها: يزيد الرَّقاشي، قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث، وقال: النسائي متروك ... إلخ. ورواه الطبراني في الأوسط 8/ 315، 9/ 367 من طريق آخر عنه بلفظ (من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان, فليتق الله في النصف الباقي)، وأورده الهيثمي في المجمع 4/ 252 وقال: فيه يزيد الرَّقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا، وكما أورده السيوطي في الجامع الصغير 2/ 167 ورمز له بالضعف. وافقه المناوي في فيض القدير 6/ 103، وخالفهم الألباني حيث أورده في صحيح الجامع الصغير وزيادته 2/ 1059 برقم (6148) وقال: حسن وأحال على الصحيحة برقم (625) والله أعلم. ورواه الحاكم 2/ 175، من طريق آخر عنه بلفظ (من رزقه الله امرأةً صالحةً فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، لكن المناوي ذكر في فيض القدير 6/ 137 بأن الذهبي تعقبه وقال: إن زهيراً وثق لكن له مناكير، أهـ ونقل المنذري في الترغيب 2/ 662، تصحيح الحاكم إياه وأقره عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير 2/ 171، ورمز له بالصحة. وخالفهم ابن حجر في التلخيص 3/ 117 وقال: إسناده ضعيف. والألباني حيث أورده في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص 807 برقم (5599) وقال: ضعيف، وأحال على "الضعيفة" بدون رقم. والله أعلم. ورواه أبو يعلى في المسند: 7/ 310، وابن عدي في الكامل 5/ 1920، والخطيب البغدادي في "التلخيص" كما في تذكرة الأحبار ق 191/ أ. والموضح 2/ 84 من طريق آخر بلفظ (من تزوج فقد أعطى نصف العبادة) وقال: الهيثمي في المجمع 4/ 252 وابن الملقن في تذكرة الأحبار: فيه عبد الرحيم بن زيد العميِّ وهو متروك، وبه ضعفه ابن حجر في التلخيص 3/ 177.