الصحيح عند أصحابنا (1).
وأما قول المصنف "أن ذلك يحتاج (2) إلى تعسف في تأويل (3) الآية" فقد جاء في التفسير أن المراد بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (4) الإماء دون العبيد (5)، ولا تعسف في هذا, لأن قوله) (6) تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} مطلقه قاصر (7) عن تناول الإماء ظاهراً، لكونهن من نوع نساء الكفار لا من نسائهن، فأوضح بالتنصيص عليهن التحاقهن بنسائهن، والله أعلم.
قال: "ومن المستثنيات، النظر إلى الإماء (8) " (9).
يعني به أنه يجوز أن ينظر (10) إلى إماء غيره، وإن لم يرد شراءهنَّ من غير