ذكر في الخنثى الواضح، العلامة المحسوسة المورثة لليقين (1) يعني بها الحبل، والعُلُوق، والعلامة المظنونة نحو البول.
وقوله: "والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامةٍ أيضاً" (2) يعني لا يرد بعلامة مظنونة أيضاً.
وقوله: "بل ما لا (3) يثبت إلا بالإقرار" وحاصله أنه لا يرد (إلا ما) (4) يُثبت وضوحه بإقراره، أو بإقرارها (5). والله أعلم.
قوله: "والمرأة مضطرة لأجل التحصين" (6) يعني أنها مضطرة إلى الفسخ فيحصن دينها بغيره بخلاف الزوج، فإنه قادر على التحصن (7) بغيرها. والله أعلم.
قوله: "والثاني: أنه يرجع على الولي؛ لأنه كالغار" (8) يعني كالعاقد إذا غرَّ الزوج بحرية أمته، ووطئ وغرم، فإنه يغرم ولكن على أحد القولين (9)، وهذا مرتب على ذلك.