(ومن باب حد الخمرقوله:) (1) " (2) غَصَّ بلقمة" (3)، هو بفتح الغين لا بضمها (4). والله أعلم.
قوله: في تحريم التداوي بالخمر "لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك
... إلى آخره" (5).
لم نجد في ذلك (6) إلا حديثاً رويناه عن حسان بن مخارق (7) عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذاً في كوز، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت (8) لها هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) أخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبير (9)، ولم