بدلالة حديث العُرَنَيين المتفق على صحته (1). ويغني عن حديث (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ما هو أصح منه (وأدل) (2) وهو حديث طارق بن سويد الحضرمي (3) قال: قلت: يا رسول(1) رواه البخاري في مواضع كثيرة منها 1/ 400 في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، و3/ 428 في كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، و10/ 148 - 157 في كتاب الطب باب الدواء بألبان الإبل، وباب الدواء بأبوال الإبل، ومسلم 11/ 153 - 157 مع النووي في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: إن ناساً من عرينة قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فاجْتَوَوها فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فَصَحُّوا ثم مالوا على الرُّعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإِسلام وساقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث). تنبيه: الظاهر من عبارة المصنف أن أبوال الإبل وما يؤكل لحمه نجس، ولكن يجوز التداوي بها لورود النص فيها والصواب أن أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه طاهر، وأن التداوي بالمحرمات النجسة محرم غير جائز، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية عقب حديث العرنيين إذنه - صلى الله عليه وسلم - لهم، في التداوي بأبوال الإبل وألبانها دال على أن ذلك ليس من الخبائث المحرمة النجسة؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التداوي بمثل ذلك، ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب الأبدان والثياب والآنية من ذلك، ولو كانت نجسة لأمرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بغسل أيديهم وثيابهم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ... إلخ ثم أطال في الاستدلال لذلك، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع مجموع الفتاوى 21/ 82 - 83 و558 وما بعدها. وانظر: أيضاً زاد المعاد 4/ 46 - 48 و154 - 158. فتح الباري 1/ 404 نيل الأوطار 1/ 62 وما بعدها. (2) ما بين القوسين ساقط من (أ). (3) أو الجعفي، ويقال: سويد بن طارق قال ابن منده وهو وهم وله صحبة. انظر: الاستيعاب 2/ 236، الإصابة 2/ 219 - 220 و238.