وقوله: "فكأنه يجعل ذلك شبهةً" (1) أي جعل قصد التداوي شبهة في إسقاط الحد لا أنه (2) جعله مبيحاً.
وقوله: "ولم يصرح أحد جواز التداوي بها" (3)
ليس كما قال: فقد قاله بعض الأصحاب، نقله غير واحد من المصنفين (4)، وهو منهم فقد نقله في أول وسيطه (5) هذا. والله أعلم.
قوله: "قال الشافعي: - رحمه الله - لو سكر مثل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه" (6).
هذا التعليل هو من كلامه لم ينقله عن الشافعي - رحمه الله -. والله أعلم.
كلامه في الفرق بين الحنفي والذمي كلام موهم، فقوله "إن (الذمي لم يلتزم حكمنا" (7) معناه: لم يلتزم بعقد الذمة حكمنا فيما نحرمه نحن وهو يستبحه حيث) (8) لا تعلق له بمسلم.