والثاني: أن الواجب عليه القيمة، لا غير تمحيصاً (1) للنظر إلى المال كما في طرآن العتق على جرح الرقيق.
والثالث: وهو أضعفها أن الواجب الأرش، لا غير, لأن طارئ الإهدار مانع من اعتبار المال.
وهذا كله على (2) قولنا: فيمن (3) جرح مسلماً ثم ارتد، وعاد إلى الإِسلام، ومات بذلك أنه يجب عليه جميع الدية (4) وهو المنصوص (5)، أما إذا قلنا: هناك أنه يسقط جزء من الدية لتخلل حالة الإهدار، وذلك الجزء هو الثلث على وجهٍ، والنصف على وجهٍ (6)، فها هنا نقول: على القول الأول، الواجب أقل الأمرين من الأرش، أو ثلثي القيمة، أو نصفها، وعلى القول الثاني: يجب ثلثا القيمة، أو نصفها (7).
ثم حيث يجب الأرش، فهو على النص مصروف إلى الورثة (8)، لجريان (9)