بصير رد أحد الرجلين وقتل الآخر" (1) ليس بالمرضى لفظه.
قوله: "ولكن ترك الإنكار من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (2) راجع إلى فعل أبي بصير، لا إلى قول عمر (3) - رضي الله عنه - لأبي جندل، فإنه كان سراً بينه وبينه. والله أعلم.
ذكر الخلاف في أن المسلمات، هل أردن بقوله - صلى الله عليه وسلم -، (من جاءنا منكم رددناه) (4) ثم نسخ ذلك بالآية (5)، أو لم يردن بذلك، والآية (6) لم تكن ناسخة، بل مخصصة للعموم، (ثم على القول، اختلفوا في أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف الخصوص (7)، فأوهم العموم (8)) (9) أو ظنه عاماً غير مخصوص حتى بُيَّنَ له الخصوص (10).