وأشباهه (1). وأبو ثعلبة الخُشني: بخاء معجمة مضمومة، وشين مثلثة مفتوحة، ثم نون منسوب إلى خُشَيْنَة على وزن جُهَيْنة بطن من قضاعة، واسمه "جُرهُم" بضم الجيم والهاء - وقيل غير ذلك (2). والله أعلم. قوله: "فريسة الفهد، والنمر حرام" (3)(1) أبو داود 3/ 272 في كتاب الصيد، باب في الصيد، وأحمد 4/ 193 - 194، والبيهقي في الكبرى 9/ 398، والمعرفة 13/ 445 من طريق هشيم حدثنا داود بن عمر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك). قال المنذري في "مختصر السنن" 4/ 136 داود بن عمر الأودي الدمشقي مختلف فيه وثقه ابن معين. وقال الإِمام أحمد: حديثه مقارب، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أدري برواياته بأساً وقال العجلي: ليس بالقوي، وقال: أبو حاتم الرازي هو شيخ. وحسنه النووي في المجموع 9/ 118 وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 2/ 26 وقال: "إسناده جيد". ورواه أبو داود 3/ 275 - 276 في الموضع السابق والنسائي 7/ 191, في كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد، والبيهقي في الكبرى 9/ 398 من طريق عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة بأطوال من السابق وفيه "قال: فإن أكل منه، قال: وإن أكل منه" أعله البيهقي وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 2/ 26 وقال: إسناده جيد، والحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 516 وقال: "ولا بأس بإسناده" وصححه أيضاً الألباني في صحيح سنن النسائي 3/ 899 برقم (4007). (2) اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً يطول ذكره وكان ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الرضوان تحت الشجرة وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه فأسلموا وسكن الشام حتى مات بها في ولاية عبد الملك سنة 75 هـ على الصحيح. انظر: الاستيعاب 4/ 27 - 28، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 199، الإصابة 4/ 29 - 30. (3) الوسيط 3/ 192/ أ. وتمامه " ... لأنه لا يتعلم ولا يطاع في ترك الأكل والانزجار بالزجز".