قال الخطابي - رحمه الله -: (1) أصله من ائْتجروا على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغى أجرها، ثم قيل: اتجروا كما قيل: اتخذت الشيء، وأصله ائْتخذت، وهذا من الأخذ كهو من الأجر وليس من باب (2) التجارة.
وقد أبى الزمخشري (3) ذلك؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء، قال: وقد غُلِّط من قرأ: {الَّذِي (أُتُّمِنَ) (4) أَمَانَتَهُ} (5) (وقولهم) (6) اتَّزر عامّيّ، والفصحاء على ائتزر. والله أعلم.
قال: (7) "وما يجوز أكله، فلا يجوز (8) إتلافه (9)، ولا أن يملك الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع؛ لأن الضيافة مقصودة" (10).