قوله: "قد نهى عن قتل الهُدْهُد، والخُطَّاف، والنحل، والصُّرَد، والنملة) (1).
قد ورد النهي عن قتل أربع منها دون الخطّاف (2) في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رويناه في السنن الكبير وغيره، أخرجه أبو داود وابن ماجه (3)، ورجال إسناده ثقات.
وأما الخطّاف: ففيه أحاديث لا تثبث مذكورة في كتاب "السنن الكبير" (4)، فكان (5) فيما (6) ذكره المؤلف ملفق من حديثين: أحدهما غير ثابت، وإن كان