(قوله: "واختار القفال أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل" (1)، نقل شيخه (2) أن القفال كان يقول: القولان يجريان في اليمين بالله تعالى. وأما في الطلاق فيقع قولا واحدا (3)، والله أعلم) (4).(1) الوسيط: 3/ ق 213/ أ. (2) انظر: نهاية المطلب 25/ ق 84/ ب. (3) ومثل نقل الغزالي عنه حكاه عنه أيضا الرافعي - رحمه الله - انظر: فتح العزيز: 12/ 34، الروضة: 8/ 69. (4) ما بين القوسين ساقط من (ب).