الذمي به (1) إلى شريح (2)، لم نجد لهما (3) إسنادا يثبتهما (4). وقوله: "أما التخصيص بالقيام فقد نهى عنه" (5)، هو بفتح النون أي نهى عنه علي (6) - رضي الله عنه - والله أعلم. قوله: "إذا تساوق المدعون إلى مجلسه فالسبق لمن سبق" (7)، فاستعماله التساوق(1) ساقط من (أ) و (ب). (2) انظر: الوسيط: 3/ ق 223/ أ. (3) في (ب): (لها). (4) أما الأول فلم أعثر عليه، وأما الثاني فرواه أبو أحمد الحاكم في "الكنى" كما في التلخيص: 4/ 193، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 142، من طريق أبي سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، قال: عرف علي - رضي الله عنه - درعا له مع يهودي، فقال: يا يهودي درعي سقطت مني ... فذكره مطولاً. وقال أبو أحمد الحاكم: "منكر"، وقال ابن الجوزي: "لا يصح تفرد به أبو سمير". ورواه البيهقي في الكبرى: 10/ 230 من وجه آخر من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعا، قال: فعرف علي الدرع فقال: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين ... قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء، وأجلس عليا في مجلسه ... فذكر بغير سياقه مطولا. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 4/ 193: "فيه عمرو بن شمير عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان"، ونقل عن ابن عسكر أنه قال في كلامه على أحاديث المهذب: "إسناده مجهول". (5) الوسيط: 3/ ق 223/ أ. (6) ساقط من (ب). (7) الوسيط: 3/ 223/ أ.